المسألة ١٨٬٨٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ ٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة