المسألة ١٨٬٨٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠ "وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، وبلا إذنه لا يصح إجماعًا" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة