فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٠ج ٣ ص ١٨٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية (٨) ، وابن حزم (٩) . وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والنخعي، والحكم بن عتيبة (١٠) ، وحمّاد ابن أبي

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد