المسألة ١٨٬٨٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٥ج ٣ ص ١٨٥ ومن سبقهم من الصحابة والتابعين، في أنه إذا لم يحضر الشهود في عقد النكاح وأُعلن، فهو صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة