Mas’ala 18878موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 185vol. 3, p. 185 ومن سبقهم من الصحابة والتابعين، في أنه إذا لم يحضر الشهود في عقد النكاح وأُعلن، فهو صحيح. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare