المسألة ١٨٬٨٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧) ، والحنابلة في المذهب (٨) ، وابن حزم (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة