Mas’ala 18899موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 186vol. 3, p. 186 فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (٧) ، والحنابلة في المذهب (٨) ، وابن حزم (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare