المسألة ١٨٬٩١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة