المسألة ١٨٬٩١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة