فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وافق عليه الشافعية (٤) ، والحنابلة في رواية (٥) ، صححها أبو يعلى (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد