• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وافق عليه الشافعية (٤) ، والحنابلة في رواية (٥) ، صححها أبو يعلى (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي من المالكية من أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وافق عليه الشافعية (٤) ، والحنابلة في رواية (٥) ، صححها أبو يعلى (٦) .