• من نفى الخلاف: ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين، وبه قال علماء الإسلام" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• من نفى الخلاف: ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يشهد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، ولا تجوز فيه شهادة رجل وامرأتين، وبه قال علماء الإسلام" (٣) .