المسألة ١٨٬٩٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨ ٣ - أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادتهن (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة