فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٤) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٥) ، وابن حزم (٦) ، إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز بشهادة أربع نساء عدول (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد