• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٤) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٥) ، وابن حزم (٦) ، إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز بشهادة أربع نساء عدول (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٤) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٥) ، وابن حزم (٦) ، إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز بشهادة أربع نساء عدول (٧) .