فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، وقولهم بانعقاده بشهادة رجل وامرأتين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد