المسألة ١٨٬٩٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨ ٢ - أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة، فكما تجوز شهادتهن على المنافع، كالإجارة، جازت في عقد النكاح (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة