فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩١ج ٣ ص ١٩١

• القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٢) ، وابن حزم (٣) ، إلى أنه يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفؤًا لها في الديانة، فيصح أن تزوج التقية المسلمة، بالفاسق المسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد