• القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٢) ، وابن حزم (٣) ، إلى أنه يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفؤًا لها في الديانة، فيصح أن تزوج التقية المسلمة، بالفاسق المسلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٢) ، وابن حزم (٣) ، إلى أنه يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفؤًا لها في الديانة، فيصح أن تزوج التقية المسلمة، بالفاسق المسلم.