Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• القول الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية (٢) ، وابن حزم (٣) ، إلى أنه يجوز أن تزوج المرأة المسلمة التقية بمن ليس كفؤًا لها في الديانة، فيصح أن تزوج التقية المسلمة، بالفاسق المسلم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet