فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٣ج ٣ ص ١٩٣

١٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "دخل في الأمهات، أم أبيه، وأم أمه وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في البنات، بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه" (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد