المسألة ١٨٬٩٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٤ج ٣ ص ١٩٤ ١٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "حرم تزوج أُمه، وبنته وإن بعدتا. . . لإرادة ذلك في النص، والإجماع على حرمتهن" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة