المسألة ١٩٬٠١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٦ج ٣ ص ١٩٦ فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة