المسألة ١٩٬٠١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ١٩٧ج ٣ ص ١٩٧ ٥ - أن عبد اللَّه بن مسعود استُفتِي، وهو في الكوفة، عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مُسَّت؛ فأرخص في ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة