فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠١ج ٣ ص ٢٠١

• الخلاف في المسألة: ذهب داود (٣) ، وابن حزم (٤) ، إلى أن البنت لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، سواء دخل بأمها أم لا. وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما- (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد