المسألة ١٩٬٠٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ ولا يشترط في ذلك الدخول؛ وسواء أكانت القرابة بالنسب، أم بالرضاع، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة