فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أما من عقد فيها الرجل زواجًا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده، وعلى بنيه، وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدًا " (٢) . وقال أيضًا: " وأما من حلّت للرجل بملك اليمين؛ فإن وطئها فلا نعلم خلافًا في تحريمها على من ولد، وعلى من ولده " (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد