فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٤ج ٣ ص ٢٠٤

١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وتحرم زوجة كل جد وإن علا، إجماعًا، حكاه ابن رشد وغيره، وتحرم أيضًا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل، بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد" (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد