المسألة ١٩٬٠٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٥ج ٣ ص ٢٠٥ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) } . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة