المسألة ١٩٬١٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٧ج ٣ ص ٢٠٧ ١ - أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، ترد إليه المرأة كذلك (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة