فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٨ج ٣ ص ٢٠٨

يحرم الجمع في النكاح بين الأختين، سواء كانتا من نسب، أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة، من أبوين كانتا، أو من أب، أو أم، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد