٧ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: والجمع بين الأختين من النسب والرضاع " (٧) . وقال أيضًا: " واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين، ولا بعقد النكاح " (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد