المسألة ١٩٬١٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا؛ لأنها زوجة " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة