٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (١) .