فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥

٩ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقة، وهي: أخت الأب، وأخت الأم، أو مجازية، وهي: أخت أبي الأب، وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب، وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد