فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥

"وأما تحريم الجمع: فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن، ولا بين المرأة وخالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، وهذا متفق عليه بين العلماء" (٦) . وقال أيضًا: "والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها؛ كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد