المسألة ١٩٬٢٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ ١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة