المسألة ١٩٬٢٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وافق عليه ابن حزم (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة