فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٢٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٧ج ٣ ص ٢١٧

يباح للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوجها السابق، فقد يتزوج رجل امرأة مطلقة، أو توفي عنها زوجها، ويجمع معها ابنة زوجها السابق من غيرها، ونقل الإجماع على إباحة هذا النوع من النكاح جمع من أهل العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد