المسألة ١٩٬٢٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢١٨ج ٣ ص ٢١٨ ٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزًا، لا بأس به، وبه قال سائر الفقهاء " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة