المسألة ١٩٬٢٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٠ج ٣ ص ٢٢٠ ٣ - يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت، فيجب أن يتصور الشرط من كل جانب (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة