المسألة ١٩٬٢٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢١ج ٣ ص ٢٢١ النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في جواز أن يجمع الرجل بين بنتي العم، أو بنتي الخال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة