١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أكثر ما يحل للحر أربع، لا يجوز له الزيادة عليهن، وهو قول سائر الفقهاء" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أكثر ما يحل للحر أربع، لا يجوز له الزيادة عليهن، وهو قول سائر الفقهاء" (٢) .