المسألة ١٩٬٣٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٣ج ٣ ص ٢٢٣ وقال أيضًا: "وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا، وإن خاف ألا يعدل" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة