المسألة ١٩٬٣٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٣ج ٣ ص ٢٢٣ ١١ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة