المسألة ١٩٬٣١٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٤ج ٣ ص ٢٢٤ ١٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعًا" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة