فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦

يختلف العبد المملوك عن الحر في كثير من الأحكام، فيحدّ نصف حدّ الحر، وله تطليقتان، وعلى هذا قال الفقهاء: لا يجمع العبد أكثر من اثنتين من النساء في عقد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد