٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وحل تزوج اثنتين له، حرتين كانتا أو أمتين، ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة" (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٥ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وحل تزوج اثنتين له، حرتين كانتا أو أمتين، ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة" (٨) .