فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٣٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٧ج ٣ ص ٢٢٧

"ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. . . ولا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين له" (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد