المسألة ١٩٬٣٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٢٨ج ٣ ص ٢٢٨ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة