المسألة ١٩٬٣٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٢ج ٣ ص ٢٣٢ فلا بد له من استبرائها (١) ، قبل أن يطأها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة