المسألة ١٩٬٤٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٢ج ٣ ص ٢٣٢ ٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا عقد عليها، ولم يدخل بها حتى يستبرئها، فذلك جائز إجماعًا" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة