المسألة ١٩٬٤٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٣ج ٣ ص ٢٣٣ وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده حيضة باتفاق الأئمة " (٢) . ونقله عنه ابن قاسم (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة